المادة 3
مجالات التعاون يشمل التعاون بين الطرفين الميادين الآت ية المتعلق ة بمجالات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
أ) الحكومة الإلكترونية والتوثيق الإلكتروني،
ب) تطوير الخدمات الإلكترونية،
ج) الإطار القانوني والمؤسساتي،
د) تطوير وعصرنة الخدمات البريدية والخدمات الماليّة البريدية والخدمات ذات القيمة المضافة،
ه) البحث والتطوير والابتك ار في ميدان تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
و) تكوين وتطوير الموارد البشرية،
ز) توطيد العلاقات الثنائية المتميزة بين المتعاملين العموميين للاتصالات السلكية واللاسلكية في كلا البلدين، 4 ذو الحجّة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 أكتوبر سنة 2013 م
د) تنسيق المواقف المشتركة في المسائل المتعددة الأطراف المتعلّقة بمجالات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بما في ذلك الاتحاد الدولي للاتصالات (إ د إ) والاتحاد البريدي العالمي (إ ب ع) والاتحادات المصغرة،
ذ) تسيير وتطوير الأقطاب التكنولوجية وتمركزها دوليا وكذلك ترقية روح المبادرة (إنشاء المؤسسات المصغرة ستارت - ا ب في تكنولوجيات الإعلام والاتصال)،
ر) تنظيم ملتقيات ومحاضرات جهوية وعالمية حول المسائل المتعلّقة بميادين البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
ز) ميادين أخرى للتعاون في قطاع البريد وتكنولوجي ات الإعلام والاتصال المتف ق عليه ا باتفاق مشترك.