المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون ثنائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وحكومة الجمهوريّة التونسيّة، ممثلة في وزارة تكنولوجيات الاتصال، (المش ار إليهما أدناه ب"الطرف" أو ب"الطرفين")،
- اعتب ارا للعلاق ات التاريخية والأخوي ة بين البلدين، وفي إطار توجيهات قيادتي البلدين،
- ورغب ة منهما في تدعيم العلاق ات الثن ائ ية بين البلدين في مجالات الب ريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- واعترافا منهما بإمكانية توسيع المبادلات التجارية بين البلدين في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الحاجة لاستغلال الطاقات والفرص المتاحة في هذا القطاع بصفة مركزة ومكتملة،
- واعترافا منهما كذلك بالحاجة إلى ترقية العلاقات في صناعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال بين الطرفين قصد تطوير الطاقات والفرص عند البلدين،
- وسعيا منهما إلى دفع نمو الاستثمارات وتسهيل إحداث شراكات )joint-venture( وتحفيز المبادرات المشتركة وزيادة تطوير التكنولوجيات والصفقات في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ورغبة منهما في تنفيذ برنامج تعاون قانوني ومؤسساتي وتكنولوجي وصناعي في قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي يهدف إلى تشجيع شراكات الأعمال بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى المبادىء الأساسية اتفق الطرفان على إرساء ودعم تعاون ثنائي مثمر ووثيق، وتبادل المعلومات والخبرات في قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال طبقا لاتفاق التعاون هذا، على أساس التساوي والمصلحة المشتركة.
يتم التع اون وتبادل والمعلومات في إطار القوانين والنظم والسياسات الوطنية سارية المفعول في كلا البلدين ويجب ألا يمس أو يضيّق في أي حال من الأحوال الإجراءات المتعلّقة بحماية المصالح الوطنية لأي من الطرفين. 9 أكتوبر سنة 2013 م
المادّة 2 أهداف اتفاق التعاون يه دف التع اون المشار إل يه في المادّة الأولى من هذا الاتفاق إلى :
أ) تطوير التكنولوجيات والمنتجات والخدمات وتطوير التجارة والصفقات المتعلّقة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
ب) تطوير كفاءات المستخدمين من خلال تنفيذ برامج تبادلات والتنظيم المشترك للندوات والملتقيات في مجالات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
ج) الشراكة، بقدر الإمكان، بين مقاولين ومتعاملين جزائريين وتونسيين للتكفل بتحضين مؤسسات وليدة (pu-tratS)،
د) تبادل معلومات ووثائق حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك وإقامة قنوات تبادل معلومات كلما دعت الحاجة لذلك،
ه ) معالجة كل ميادين التع اون الأخرى التي تم في شأنها اتفاق مشترك.