المادة 12
السريان والصلاحية والفسخ يدخل اتفاق التعاون الثنائي هذا حيّز التّنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يعلم بمقتضاه أحد الأطراف الطرف الثاني باستكمال الإجراءات الداخلية الخاصة بكل من الطرفين، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات.
يتم ت جديد هذا الاتفاق تلقائيا لمدة متتالية بخمس (5) سنوات ما لم يتقدّم أحد الطرفين إلى الطرف الآخر كت ابيا تس عين (90) ي وما قبل انق ضاء فترة الخ مس سنوات السارية، نيته في وضع حد لاتفاق التعاون هذا.
يجب أن لا يؤث ر فسخ اتف اق التعاون هذا "بفعل الواقع" على نشاطات التعاون المبينة في المادّة 3 والتي تم الشروع في تنفيذها.
وقّع اتفاق التعاون هذا الموّقعان أدناه المرخّص لهما قانونا هنا من طرف حكومتيهما.
وقّعت بتونس في 12 نوفمبر سنة 2010، في أربع (4) نسخ أصلية، اثنتين باللغة العربية واثنتين باللغة الف رنس ية وتكون كل النس خ أصل ية وفي حالة خلاف يرجّح النص العربي.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية التونسية الديمقراطية الشعبية محمد الناصر عمار موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات وزير تكنولوجيات الإعلام والاتصال الاتصال 4 ذو الحجّة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري