مرسوم رئاسي رقم 13-309 · ج.ر عدد 45 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-309 مؤرخ في 2 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 8 سبتمبر سنة 2013، يتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 08-52 المؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008 والمتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني ويحدد مهامها

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.