مرسوم رئاسي رقم 13-129
· ج.ر عدد 20 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-129 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة 2013، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2013 اعتماد قدره ثمانون مليونا وثمانمائة وستون ألف دينار 80.860.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".