مرسوم رئاسي رقم 13-124
· ج.ر عدد 28 لسنة 2013
مرسوم رئاسيّ رقم 13-124 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمّن التّصديق على معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، المعتمدة بجنيف بتاريخ 20 ديسمبر سنة
المادة الأولى
يصدّق على معاهدة المنظمة العالمية للملك ية الفكري ة (ال ويب و) بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، المعتمدة بجنيف بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1996، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.