مرسوم رئاسي رقم 13-104
· ج.ر عدد 16 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-104 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموفق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه.