المادة 7
تعدل أحكام الفقرة 5 من المادة 114 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 114 : (بدون تغيير) وبالنسبة للصفقات التابعة لاختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية، ومراكز البحث والتنمية ال مذكورة في ال مادة 2 أعلاه، تقدم الطعون لدى لجان الصفقات البلدية أو الولائية أو الوزارية أو القطاعية أو الوطنية، وفق حدود اختصاص لجنة الصفقات المعنية والطبيعة الجغرافية للمؤسسة العمومية.
أما الطعون الخاصة بالصفقات المبرمة في إطار المشروع ال مفوض المذكورة في ال مادة 2 أعلاه، فهي من اختصاص لجنة الصفقات المختصة.
(الباقي بدون تغيير) "