المادة 5
تعدل وتتمم أحكام المادة 24 من ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 24 : يجب أن تنص دفاتر شروط ال مناقصات الدولية، في إطار السياسات العمومية للتنمية التي تحددها الحكومة، بالنسبة للمتعهدين الأجانب، على الالتزام بالاستثمار، في شراكة، عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من سلطة المؤسسة الوطنية السيادية للدولة، أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني، بالنسبة لمشاريعها وبالنسبة لمشاريع المؤسسات أو الهيئات التابعة لها.
وبغض الن ظر عن أحك ام المادتين 97 (الف قرتان 2 و)3 و 100 أدناه، يجب أن يتضمن دفتر الشروط ضمانات مالية للصفقة.
وإذا عاينت المصلحة المتعاقدة أن الاستثمار لم يتجسد طبقا للرزنامة الزمنية وال منهجية المذكورتين في دفتر الشروط، لخطإ من ال متعامل ال متعاقد الأجنبي، فإنها يجب أن تقوم بإعذاره حسب الشروط ال محددة في ال مادة 112 أدناه، بضرورة تدارك ذلك في أجل يحدد في الإعذار، وذلك تحت طائلة تطبيق عقوبات مالية محددة حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من ال مادة 9 أعلاه، وكذا تسجيله في قائمة ال متعاملين الاقتصاديين الممنوعين من التعهد في الصفقات العمومية، حسب الشروط المحددة في المادة 52 أدناه.
ويمكن ال مصلحة ال متعاقدة، زيادة على ذلك، إذا رأت ضرورة في ذلك، فسخ الصفقة تحت مسؤولية ال متعامل المتعاقد الأجنبي دون سواه، بعد موافقة سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية ال مستقلة أو الوزير ال معني، حسب الحالة.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه ال مادة، بقرار مشترك بين الوزير ال مكلف بال مالية والوزير المكلف بالاستثمار" .
أوّل ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2013 م ال مادة 6 : تعدل أحكام الفقرة 9 من ال مادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 44 : (بدون تغيير) في حالة إعادة الإجراء، عن طريق ال مناقصة أوالتراضي بعد الاستشارة، وتم الاستلام أو التأهيل التقني الأولي لعرض واحد، فإنه يمكن ال مصلحة ال متعاقدة في هذه الحالة مواصلة إجراء تقييم العرض الوحيد.
(الباقي بدون تغيير) "