مرسوم رئاسي رقم 13-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-02 مؤرخ في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
المادة الأولى
ط بقا لأحك ام الم ادتين 101 (الفقرة 3) و 102 (الفقرة 3) من الدستور، يعين لمدة ثلاث (3) سنوات أعضاء في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهم، السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم :
- ليلى الطيب،
- إبراهيم غومة، أوّل ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2013 م
- الطيب فرحات،
- ياسف سعدي،
- زهرة ظريف بيطاط،
- محمد بوخالفة،
- علي محساس،
- إبراهيم بولحية.