مرسوم رئاسي رقم 12-87
· ج.ر عدد 12 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-87 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي وتنظيمه وسيره
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 23
تتضمن ميزانية المركز :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- الإيرادات المرتبطة بنشاطات المركز،
- الهبات والوصايا،
- كل مورد آخر يرتبط بمهمة المركز.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل نفقة أخرى ترتبط بمهام المركز.