مرسوم رئاسي رقم 12-87
· ج.ر عدد 12 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-87 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — التكوين
المادة 22
تحدد شروط الالتحاق بالتكوين ونظام الدراسات وبرامج التكوين وكذا الشهادات التي تتوج التكوين بالمركز، بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة، بناء على اقتراح من المدير العام للمركز وبعد استشارة المجلس العلمي والبيداغوجي.