مرسوم رئاسي رقم 12-87
· ج.ر عدد 12 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-87 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم › الفرع الثالث — المجلس العلمي والبيداغوجي
المادة 20
يجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي مرتين (2) في السنة، في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2(/)3 أعضائه أو بطلب من المدير العام للمركز.
يعين رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي عضوا من المجلس بصفة مقرر.
تدوّن مداولات المجلس العلمي والبيداغوجي في محاضر.