مرسوم رئاسي رقم 12-87
· ج.ر عدد 12 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-87 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها جميع أعضاء ا لمجلس.
ترسل محاضر مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالطاقة ليوافق عليها في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانعقاد اجتماع المج لس. وتكون هذه المداولات نافذة بعد شهر من إرسالها، ما لم ترفض صراحة.