مرسوم رئاسي رقم 12-87
· ج.ر عدد 12 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-87 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يصادق على مداولات مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي 2(/)3 الأصوات المعبر عنها.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2(/)3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل هذا النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان ويتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.