مرسوم رئاسي رقم 12-87
· ج.ر عدد 12 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-87 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
تحدد التشكيلة الاسمية لمجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة بعد تعيين أعضائه من طرف السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وفي حالة شغور مقعد ما، يتم تعيين عضو جديد حسب الأشكال نفسها للفترة الباقية من العضوية.