المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانيات تسيير الوزارات المذكورة أدناه، الأبواب الآتية :
- وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول - فرع وحيد الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية الباب رقم 37-04 "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية 2102"، الفرع الجزئي الثاني - المصالح الموجودة في الخارج الباب رقم 37-23 "المصالح الموجودة في الخارج - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ."2012
- وزارة العدل الفرع الأول - مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية الباب رقم 37-15 "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ."2012
- وزارة الاتصال الفرع الأول - فرع وحيد الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية الباب رقم 37-16 "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ."2012 الم ادّة 2 : يلغى من ميزانية سن ة 2012 اعت ماد قدره ث مانية ملايير ومائة وسبعة وثمانون مليونا ومائة وستة وتسعون ألف دينار 8.187.196.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 "نفقات تنظيم الانتخابات".
الم ادّة 3 : يخ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد ق دره ثمانية ملايير ومائة وسبعة وثمانون مليونا 4 مارس سنة 2012 م ومائة وستة وتسعون ألف دينار 8.187.196.000(دج) ي ق يّ د في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.