مرسوم رئاسي رقم 12-82 · ج.ر عدد 13 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-82 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1433 الموافق 19 فبراير سنة 2012، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.