مرسوم رئاسي رقم 12-68
· ج.ر عدد 6 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-68 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة 2012، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 170 منه، يحدد هذا المرسوم تنظيم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات وسيرها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".