مرسوم رئاسي رقم 12-67
· ج.ر عدد 6 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-67 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1433 الموافق 10 فبراير سنة 2012، يتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1433 الموافق 10 فبراير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★