مرسوم رئاسي رقم 12-67
· ج.ر عدد 6 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-67 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1433 الموافق 10 فبراير سنة 2012، يتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 2
يشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الأحد 12 فبراير سنة 2012 وتختتم يوم الثلاثاء 21 فبراير سنة .2012