مرسوم رئاسي رقم 12-65
· ج.ر عدد 8 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-65 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة 2012، يحدد النظ ام التعويضي المطبق على أعضاء مجلس الي قظ ة وال تق ييم وك ي فية منح مرتبات الموظ ف ين والأع وان العم وم يين العاملين بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
المادة 4
تصنف الوظائف العليا لكل من الأمين العام ورئيس القسم ومدير الدراسات ورئيس الدراسات ونائب المدير في الهيئة الوطنية للوقاية من الف س اد ومك اف حته، وت دفع مرت بات ه ا است نادا إلى الوظ ائف المماثل ة له ا في الإدارة المركزية للوزارة.