المادة 3
يستفي د أعض اء مجلس اليقظ ة والتقييم، باستثن اء الرئيس، بمناسبة تنقلهم داخل التراب الوطني وإلى الخارج، من تعويضات عن المصاريف الناجمة عن المهمات، تحسب على التوالي، استنادا إلى الوظائف العل يا المح ددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-500 الم ؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديس مبر سنة 1991، المعدل والمتمم وفي المجموعة الأولى م ن التصنيف المحدد في المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982، المعدل والمتمم والمذكورين أعلاه.