مرسوم رئاسي رقم 12-65
· ج.ر عدد 8 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-65 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة 2012، يحدد النظ ام التعويضي المطبق على أعضاء مجلس الي قظ ة وال تق ييم وك ي فية منح مرتبات الموظ ف ين والأع وان العم وم يين العاملين بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد النظام التعويضي المطبق على أعضاء مجلس اليقظة والتقييم وكيفي ة منح مرتب ات الموظف ين والأعوان العموميين العاملين بالهيئة الوطنية للوقاي ة من الفساد ومكافحته.