المادة 9
تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 13 : يكلف قسم معالجة التصريحات بالممتلكات، على الخصوص بما يأتي :
- تلقي التصريحات بالممتلكات للأعوان العموميين كما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 6 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه،
- اقتراح شروط وكيفيات وإجراءات تجميع ومركزة وتحويل التصريحات بالممتلكات، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبالتشاور مع المؤسسات والإدارات المعنية،
- القيام بمعالجة التصريحات بالممتلكات وتصنيفها وحفظها،
- استغلال التصريحات المتضمنة تغييرا في الذمة المالية، 22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2012 م
- جمع واستغلال العناصر التي يمكن أن تؤدي إلى المتابعات القضائية والسهر على إعطائها الوجهة المناسبة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- إعداد تقارير دورية لنشاطاته".