المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 7 : يكلف الأمين العام، تحت سلطة رئيس الهيئة، على الخصوص بما يأتي:
- تنشيط عمل هياكل الهيئة وتنسيقها وتقييمها،
- السهر على تنفيذ برنامج عمل الهيئة،
- تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد مشروع التقرير السنوي وحصائل نشاطات الهيئة، بالاتصال مع رؤساء الأقسام،
- ضمان التسيير الإداري والمالي لمصالح الهيئة.
و يساعد الأمين العام :
- نائب مدير مكلف بالمستخدمين والوسائل،
- نائب مدير مكلف بالميزانية والمحاسبة.
تنظم المديريتان الفرعيتان المنصوص عليهما في الفقرة أعلاه في مكاتب".