مرسوم رئاسي رقم 12-64
· ج.ر عدد 8 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-64 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة 2012، يعدّل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها
المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : ت زود الهيئة لأداء مهامها بالهياكل الآتية :
- أمانة عامة،
- قسم مكلف بالوثائق والتحاليل والتحسيس،
- قسم مكلف بمعالجة التصريحات بالممتلكات،
- قسم مكلف بالتنسيق والتعاون الدولي".