المادة 10
تت مم أح كام الم رس وم ال رئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكورأعلاه، بمادة 13 مكرر، تحرر كما يأتي:
" المادة 13 مكرر: يكلف قسم التنسيق والتعاون الدولي، على الخصوص بما يأتي :
- تحديد واقتراح وتنفيذ الكيفيات والإجراءات المتعلقة بالعلاقات الواجب إقامتها مع المؤسسات العمومية والهيئات الوطنية الأخرى، طبقا للمادة 21 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، ولا سيما بغرض : * جمع كل المعلومات الكفيلة بالكشف عن حالات التساهل مع أفعال الفساد، * القيام أو العمل على القيام بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وعمل ها الموجودة بغرض تحديد مدى هشاشتها بالنسبة لممارسات الفساد، * تجميع ومركزة وتحليل الإحصائيات المتعلقة بأفعال الفساد وممارساته،
- استغلال المعلومات الواردة إلى الهيئة بشأن حالات فساد يمكن أن تكون محل متابعات قضائية والسهر على إيلائها الحلول المناسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تطبيق الكيفيات والإجراءات المتعلقة بالتعاون مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الوطنية والدولية المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك قصد ضم ان تبادل للمعلومات منتظم ومفي د في توحيد مقاييس الطرق المعتمدة في الوقاية من الفساد ومكافحته وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان،
- دراسة كل وضعية تتخللها عوامل بيّنة لمخاطر الفساد من شأنها أن تلحق أضرارا بمصالح البلاد، بغرض تقديم التوصيات الملائمة بشأنها،
- المبادرة ببرامج ودورات تكوينية يتم إنجازها بمساعدة المؤسسات أو المنظمات أوالهيئات الوطنية والدولية المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيم ذلك،
- إعداد تقارير دورية لنشاطاته".