مرسوم رئاسي رقم 12-449
· ج.ر عدد 3 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 12-449 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دينار 120.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، الفرع الأول، فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، العنوان الثالث : وسائل المصالح، القسم الرابع :
الأدوات وتسيير المصالح وفي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات". 16 يناير سنة 2013 م