مرسوم رئاسي رقم 12-449
· ج.ر عدد 3 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 12-449 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دين ار 120.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشترك ة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".