مرسوم رئاسي رقم 12-448
· ج.ر عدد 3 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 12-448 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضم ن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره ست ة ملاي ين وخمسمائة ألف دينار 6.500.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".