المادة 2
ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في ميادين التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة والمشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- انطلاقا من روح العلاقات الأخوية والودية القائمة بين الجمهوريّة التونسية والجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
- ورغب ة في ت وطيد وتع زيز هذه العلاق ات من خلال التعاون في ميادين التحكم في الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة القائم على الأولويات المشتركة والمصالح المتبادلة بين البلدين،
- وإدراكا منهما أن هذا التع اون م ن شأنه أن ينمّي العلاقات القائمة بين البلدين،
- وإدراكا منهما أن التعاون الثنائي في ميادين التحكم في الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة سيكون له فائدة مشتركة للبلدين،
- وإيمانا منهما أن تنمية قطاع التحكم في الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة تعتبر ضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين،
- ونظرا لتجرب ة البل دين في مج الي التح كم في الطاقة والطاقات المتجددة، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة.
المادّة 2 يشم ل التع اون، موض وع ه ذه المذكرة، الميادين الآتية :
- الطاقات المتجددة لا سيّما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،
- الدّراس ات والتخطيط في قطاع الطاقة وتقدي ر الطلب وتحديد الخصائص الاقتصادية للتحكم في الطاقة،
- متابعة المشاريع والبرامج وتنميتها،
- التنسيق والتشاور فيما يخص الصيغ القانونية والماليّة لبرامج التحكم في الطاقة،
- الاتصال والإعلام والتكوين،
- إعداد مشاريع وبرامج في قطاع التحكم في الطاقة ووضعها حيّز التّنفيذ ومتابعتها،
- دعم البحث عن التمويل الثنائي، أو المتعدد الأطراف وتحديد آليات تمويل برامج التحكم في الطاقة ووضعها حيّز التّنفيذ،
- تبادل المعلوم ات وال وثائق المتعلّق ة بالتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة،
- تبادل الخبرات والزيارات الفنية،
- وأي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.