المادة الأولى
التعريفات لغ رض هذا الميث اق، وما لم يتم النص على خلاف ذلك :
تعني عبارة "الاتحاد الإفريقي" الاتحاد الإفريقي، تعني كلمة "أخلاقيات الخدمة العامة" الأخلاق التي يسترشد بها سلوك أعوان الخدمة العامة وتدابيرها، 2 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2012 م تعني عبارة "إدارة عامة" أي مؤسسة أو منظمة على مستوى قاري، إقليمي، وطني ومحلي تطبق سياسات عامة أو تقوم بمهام خدمة عامة، تعني عبارة "الخدمة العامة" أي خدمة أو نشاط متعلق بالمصلح ة العامة ي تم القيام بها تحت سلطة الإدارة، تعني عب ارة "الدول الأعض اء" الدول الأعض اء في الاتحاد الإفريقي، تعني عبارة "الدولة الط رف" أي دولة عض و في الاتحاد الإفريقي صدّقت على هذا الميثاق أو انضمت إليه وقامت بإيداع وثائق التص ديق أو الانضمام لدى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، تعني عبارة " "عون الخدمة العامة" أي عامل أو مستخدم لدى الدولة أو أي من مؤسساتها، بما في ذلك أولئك الذين يتم اختيارهم أو تعيينهم أو انتخابهم للقيام بأنشطة نيابة عن الدولة على جميع مستويات هياكلها، تعني كلمة "القانون" القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، تعني كلمة "المؤتمر" مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، تعني عبارة " "مؤتمر الدول الأطراف" الدول الأعضاء الذين قاموا بالتصديق على هذا الميثاق، تعني عبارة ""ا لمجلس التنفيذي" مجلس وزراء الاتحاد الإفريقي، يعني مختصر "ا لمجموعات الاقتصادية الإقليمية"
المجموعات الاقتصادية الإقليمية للاتحاد الإفريقي، تعني كلمة "المستخدم" أي شخص قانوني أو طبيعي يطلب خدمة عامة، تعني كلمة "المفوضية" مفوضية الاتحاد الإفريقي، تعني كلمة "الميثاق" الميثاق الإفريقي لقيم ومبادىء الخدمة العامة والإدارة.