مرسوم رئاسي رقم 12-408
· ج.ر عدد 65 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-408 مؤرخ في 21 محرّم عام 1434 الموافق 5 ديسمبر سنة 2012، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا
المادة 3
تختتم الدورة موضوع الاستدعاء بمجرد استنفاد جدول الأعمال الآنف الذكر.