مرسوم رئاسي رقم 12-393
· ج.ر عدد 63 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-393 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار 11.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشترك ة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2012 اعت ماد ق دره أحد عشر ملي ون دينار 11.000.000(دج) يقي ّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.