مرسوم رئاسي رقم 12-385
· ج.ر عدد 62 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-385 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1433 الموافق 6 نوفمبر سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره مليون دينار 1.000.000(دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول "أ" الملحق بأصل هذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2012 اعتماد قدره مليون دينار 1.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول "ب" الملحق بأصل هذا المرسوم.