مرسوم رئاسي رقم 12-377
· ج.ر عدد 61 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-377 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر
المادة 2
يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه.