مرسوم رئاسي رقم 12-374
· ج.ر عدد 60 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-374 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1433 الموافق 29 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. 6
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وسبعمائة واثنان وعشرون ألف دينار (11.722.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".