مرسوم رئاسي رقم 12-371
· ج.ر عدد 60 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-371 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 الدفاع الوطني وصلاحياته. مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير 4
المادة 3
تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 162-05 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، بالمادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1 وتحرران كما يأتي :
"المادة 3 مكرر : الوزير المنتدب مسؤول عن السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني".
"المادة 3 مكرر 1 : تساعد الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني الوزير المنتدب من أجل تأدية مهامه وصلاحياته".