مرسوم رئاسي رقم 12-350
· ج.ر عدد 55 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-350 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "غورد سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) أسهم. البقل" المبرم بمدينة الجزائر في 26 فبراير والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات 6
المادة الأولى
يوافق على عقد استغلال المحروقات المبرم بمدينة الجزائر في 26 فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ تطبيقا للمادتين 30 و 32 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم على مساحة الاستغلال المسماة "غورد البقل" التي تغطي مساحة 120,65 1 كم2 في تراب ولاية ورقلة.