المادة 2
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم على المساحة المسماة "أوهانيت" موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 2 يوليو سنة 2000 بين سوناطراك والشركات "BHP بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي.ل.ت.د" و "جابان أوهانيت أويل وغاز كو، ل.ت.د (جوق)" و "بتروفاك رسورسز (أوهانيت) ل. ل.س " .