مرسوم رئاسي رقم 12-348
· ج.ر عدد 55 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-348 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يسمح بمشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة في حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بعنوان المراجعة العامة الرابعة عشرة
المادة 2
تدفع الجزائر الحصة غير الممثلة بالأذونات أو سندات الخزينة من اكتتابها الإضافي في صندوق النقد الدولي في شكل تسبيقات دائمة بدون فائدة أو عمولة أو مصاريف يقدمها بنك الجزائر للخزينة.
يتكفل بنك الجزائر مباشرة بالمصاريف التي تترتب على هذه العملية. 23 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2012 م