المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره ثلاثة وخمسون مليون دينار 53.000.000(دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 "احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2012 اعتماد قدره ثلاثة وخمسون مليون دين ار 53.000.000(دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب رقم 44-02 "مساهمة للوكالة الفضائية الجزائرية".