المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها ب اثني ع شر مليارا وخمسمائة وسبعة وسبعين مليونا وخمسمائة وأربعة وسبعين ألف دي نار 12.577.574.000(دج) وا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب ق انون الماليّة لسنة 2012، طبقا لل جدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسّمة كما يأتي :
- الفرع الأوّل :
رئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة) : 9.847.717.000 دج.
- الفرع الثّاني :
الأمانة العامّة للحكومة : 2.578.589.000 … دج.
- الفرع الثّالث :
المحافظة السّامية للأمازيغيّة : 107.268.000 … دج.
- الفرع الرابع :
الحرس الجمهوري : 44.000.000 … دج.