مرسوم رئاسي رقم 12-329
· ج.ر عدد 50 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-329 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة باب رقمه 37-10 وعنوانه "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال".