مرسوم رئاسي رقم 12-329 · ج.ر عدد 50 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-329 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.