مرسوم رئاسي رقم 12-297
· ج.ر عدد 45 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-297 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1433 الموافق 31 يوليو سنة 2012، يتضمن تح ويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
المادة 3
يكلف وزير المالي ة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغي رة والمت وسطة وت رقية الاستثمار، كل فيم ا يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1433 الموافق 31 يوليو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★