مرسوم رئاسي رقم 12-285
· ج.ر عدد 42 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-285 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1433 الموافق 17 يوليو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
يخصص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليارا وخمسمائة وأربعة وخمسون مليونا ومائة وثلاثة وسبعون ألف دينار 28.554.173.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 37-07 "إعانة للصندوق المشترك للجماعات المحلية". 22 يوليو سنة 2012 م