المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وخمسمائة وثمانية وستون ألف دينار 28.568.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 22 يوليو سنة 2012 م " احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة".
الم ادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وخمسمائة وثمانية وستون ألف دين ار 28.568.000(دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.