مرسوم رئاسي رقم 12-278
· ج.ر عدد 40 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-278 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة ال ذك رى الخ م سين (50) لعيد الاست قلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين
المادة 3
لا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم: * الأشخ اص المحبوسون الذين سبق وأن اس ت فادوا من إجراءات العفو بمناسبة حصولهم على شهادات في التعليم أو التكوين، * الأشخاص المحبوسون المتحصلون على البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس.