المادة الأولى
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-337 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1430 الموافق 21 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 4 : تكلف المؤسسة بإنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو عبر مجموع التراب الوطني.
وبهذه الصفة، تتولى المؤسسة ما يأتي :
- تصميم أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو وتطويرها وتنصيبها وتسويقها،
- خدمة ما بعد البيع المرتبطة بهذه الأنظمة،
- التكوين المؤهل والتأهيل لفائدة القطاعات المستعملة، يمكن المؤسسة زيادة على ذلك، لسبب أمن مبرر، أن تقوم بأي عملية استيراد وتسويق تجهيزات خاصة من شأن استعمالها أن يساهم في الحفاظ على أمن الممتلكات والأشخاص، ما لم تلحق ضررا ببرامج النشاط الموكلة إليها".