مرسوم رئاسي رقم 12-262
· ج.ر عدد 39 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-262 مؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التشيكية، الموقع ببراغ في 21 نوفمبر سنة 2011
المادة الأولى
يصدّق على اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكومة الجمهورية التشيكية، الموقع ببراغ في 21 نوفمبر سن ة 2011، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.